Question:
1) There is a provision in the Shari’ah that if a man touches a woman with a wish, then the marriage is prohibited against the woman and the lower part of the woman. Now my question is how touch is touched by touch. If a woman is wearing normal clothes, then in this situation, a man touches the woman with desire, so that the woman’s body is not touched directly because the woman is clothed in the body. This means that the woman is touched with her body in a low body, her body cloth is not touched directly on her body. In this situation, the rule is in the condition that it will be beneficial to know whether this woman’s daughter may be married to a girl.
2) If any woman works down to work, then some parts of this woman’s breast and breasts are seen. Now if a man looks at this woman’s lust, then it will be beneficial to know if this woman’s daughter can get married.
Answer:
In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
1) The concept you refer to is known as HurmahAl-Musaharah.The rules of Hurmah Al-Musaharah are intricate. In order to obtain a specific ruling, one should present the specific situation for analysis and consideration.
In general, according to the Hanafi Madhab, HurmahAl-Musaharah will be established between a man and a woman when one of them touches or kisses the other (without the barrier of a thick cloth) with Shahwat (lust).[i]
For Hurmah Al-Musaharah to be established, it is a condition that the Shahwat is experienced at the exact time of touching.[ii]
The Fuqaha (jurists) state that the Hurmah will be established if one directly touches the skin of another with Shahwat (lust), without the barrier of a thick cloth, or the cloth was such that he felt the heat of her body. The way to determine whether a cloth is regarded to be thick or not is to see whether one feels the heat of the body of the person. If one can feel the heat, then Hurmah Al-Musaharah is established, otherwise not.[iii]
If HurmahAl-Musaharah is established, four types of relatives will be forbidden to marry:[iv]
A) The father, grandfather, great grandfather, etc. of the man will be forbidden upon the woman
B) The mother, grandmother, great grandmother, etc. of the woman will be forbidden upon the man.
C) The son, grandson, great grandson, etc. of the man will be forbidden upon the woman.
D) The daughter, granddaughter, great granddaughter, etc. of the woman will be forbidden upon the man.
2) The cleavage and chest area of a woman is part of her Satr (Awrah) and is not permissible for a man to look at. However, looking at a woman’s cleavage (breast area) with lust will not constitute Hurmah Al-Musahara.[v] It will still be permissible for one to get married to such a woman’s daughter.
And Allah Ta’āla Knows Best
Hammad Ibn Ismail Jogiat
Student - Darul Iftaa
Cambridge, Ontario, Canada
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
)4/207( بيروت – المعرفة دار -) هـ483: المتوفى( السرخسي الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد – – المبسوط للسرخسي 1
فَنَقُولُ كَمَا ثَبَتَتْ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِالْوَطْءِ تَثْبُتُ بِالْمَسِّ وَالتَّقْبِيلِ عَنْ شَهْوَةٍ عِنْدَنَا سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمِلْكِ أَوْ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ،
المحيط البرهاني في الفقه النعماني – أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان
(3/ 63)
وكما ثبتت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمسّ والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة سواء كان بنكاح أو ملك أو فجور عندنا إذا كان المحل مشتهاه،
الفتاوى الهندية – دار الفكر (274/1)
وكما تثبت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة، كذا في الذخيرة. سواء كان بنكاح أو ملك أو فجور عندنا، كذا في الملتقط.
الفتاوى الهندية – دار الفكر (274/1) 2
فإن نظرت المرأة إلى ذكر الرجل أو لمسته بشهوة أو قبلته بشهوة تعلقت به حرمت المصاهرة، كذا في الجوهرة النيرة.
البناية شرح الهداية – أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ) – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان (38/5)
(ثم إن المس بشهوة أن تنتشر الآلة) ش: هذا تعريف المس بشهوة وهو أن تنتشر الآلة
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) – دار الفكر-بيروت (33/3)
قلت: ويشترط وقوع الشهوة عليها لا على غيرها لما في الفيض
3 المحيط البرهاني في الفقه النعماني – أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان (64/3)
ثم المسّ إنما يوجب حرمة المصاهرة إذا لم يكن بينهما ثوب، أما إذا كان بينهما ثوب فإن كان صفيقاً لا يجد حرارة الممسوس لا تثبت حرمة المصاهرة، وإن انتشرت آلته إليه بذلك، وإن كان رقيقاً بحيث تصل حرارة الممسوس إلى يده تثبت حرمة المصاهرة
الفتاوى الهندية – دار الفكر (275/1)
ثم المس إنما يوجب حرمة المصاهرة إذا لم يكن بينهما ثوب، أما إذا كان بينهما ثوب فإن كان صفيقا لا يجد الماس حرارة الممسوس لا تثبت حرمة المصاهرة وإن انتشرت آلته بذلك وإن كان رقيقا بحيث تصل حرارة الممسوس إلى يده تثبت، كذا في الذخيرة
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي – عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ) – المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة (107/2)
والمس بشهوة كالجماع لما روينا ولأنه يفضي إلى الجماع فأقيم مقامه، وإن كان بينهما حائل فإن وصل حرارة البدن إلى يده تثبت الحرمة، وإلا فلا
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) – دار الفكر-بيروت (32/3)
(قوله: بحائل لا يمنع الحرارة) أي ولو بحائل إلخ، فلو كان مانعا لا تثبت الحرمة، كذا في أكثر الكتب
الدرر المباحة في الحظر والإباحة – (ص: 44)
ولو بحائل لا يمنع الحرارة
44 النتف في الفتاوى للسغدي – أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، حنفي (المتوفى: 461هـ) – دار الفرقان / مؤسسة الرسالة (254/1)
وَأما الصهر فهم أَرْبَعَة اصناف
أحدهم ابو الزَّوْج والجدود من قبل ابويه وان علوا يحرمُونَ على الْمَرْأَة وَتحرم هِيَ عَلَيْهِم دخل بهَا أَو لم يدْخل بهَا لقَوْله تَعَالَى {وحلائل أَبْنَائِكُم الَّذين من أصلابكم}
وَالثَّانِي ام الْمَرْأَة وجداتها من قبل ابويها وان علون يحرمن على
القاهرة بولاق، – الأميرية الكبرى المطبعة -) هـ 743: المتوفى( الحنفي الزيلعي الدين فخر البارعي، محجن بن علي بن عثمان -تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 5 (107/2)
والمعتبر في النظر أن ينظر إلى الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت متكئة حكاه السرخسي
المبسوط للسرخسي – محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) – دار المعرفة – بيروت (208/4)
وَالنَّظَرُ إلَى الْفَرْجِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُرْمَةُ هُوَ النَّظَرُ إلَى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ دُونَ الْخَارِجِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ مُتَّكِئَةً أَمَّا إذَا كَانَتْ قَاعِدَةً مُسْتَوِيَةً أَوْ قَائِمَةً لَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالنَّظَرِ
المحيط البرهاني في الفقه النعماني- أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ) – دار الكتب العلمية، بيروت (65/3)
ويعتبر في النظر: النظر إلى داخل الفرج، وكذلك إنما يكون إذا كانت متكئة، أما إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة لا تثبت حرمة المصاهرة،
البناية شرح الهداية – أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ) – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان (39/5)
(والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك) ش: أي النظر إلى داخل الفرج م: (إلا عند اتكائها) ش: إلا إذا كانت متكئة، أما إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة، ونظر إليها لا تثبت حرمة المصاهرة لأن هذا الحكم متعلق بالفرج، والداخل فرج من كل وجه، والخارج فرج من وجه دون وجه لأن الاحتراز من النظر إلى الفرج الخارج متعذر، فسقط اعتباره.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق – زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ) – دار الكتاب الإسلامي (107/3)
وعن أبي يوسف لا بد أن ينظر إلى الفرج الداخل ولن يتحقق ذلك إلا إذا كانت متكئة، واختاره في الهداية وصححه في المحيط والذخيرة وفي الخانية وعليه الفتوى وفي فتح القدير وهو ظاهر الرواية؛
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي – عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ) – المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة (107/2)
والمعتبر في النظر أن ينظر إلى الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت متكئة حكاه السرخسي
المبسوط للسرخسي – محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) – دار المعرفة – بيروت (208/4)
وَالنَّظَرُ إلَى الْفَرْجِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُرْمَةُ هُوَ النَّظَرُ إلَى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ دُونَ الْخَارِجِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ مُتَّكِئَةً أَمَّا إذَا كَانَتْ قَاعِدَةً مُسْتَوِيَةً أَوْ قَائِمَةً لَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالنَّظَرِ
المحيط البرهاني في الفقه النعماني- أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ) – دار الكتب العلمية، بيروت (65/3)
ويعتبر في النظر: النظر إلى داخل الفرج، وكذلك إنما يكون إذا كانت متكئة، أما إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة لا تثبت حرمة المصاهرة،
البناية شرح الهداية – أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ) – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان (39/5)
(والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك) ش: أي النظر إلى داخل الفرج م: (إلا عند اتكائها) ش: إلا إذا كانت متكئة، أما إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة، ونظر إليها لا تثبت حرمة المصاهرة لأن هذا الحكم متعلق بالفرج، والداخل فرج من كل وجه، والخارج فرج من وجه دون وجه لأن الاحتراز من النظر إلى الفرج الخارج متعذر، فسقط اعتباره.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق – زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ) – دار الكتاب الإسلامي (107/3)
وعن أبي يوسف لا بد أن ينظر إلى الفرج الداخل ولن يتحقق ذلك إلا إذا كانت متكئة، واختاره في الهداية وصححه في المحيط والذخيرة وفي الخانية وعليه الفتوى وفي فتح القدير وهو ظاهر الرواية؛