Question:
Assalamualaikum Mufti Saab,
My question is related to Zakat.
1) We are manufacturing chemicals using few other chemicals as raw materials. These raw materials are always stocked due to non-availability and pricing. It will be consumed as required to produce the finished goods.
To calculate the zakat we include cash balance, outstanding payments and stock of finished goods in the warehouse. Do we need to include the value of the stock as raw materials as it will be used to produce the finished goods in the next year.
2) If we have personal cash savings for which we paid the zakat last year. Do we need to include that saving again in this year
Answer:
In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, zakat becomes binding upon an individual one lunar year after a person first becomes the owner of wealth upon which zakat is obligatory, such as gold, silver, cash, and merchandise for trade, if it is equivalent to or more than the Nisaab. The Nisaab of Zakat is 87.479g of gold or 612.36g of silver. [i]
1) Zakat will be obligatory on the market value of finished goods, as well as any liquid assets. There will be no Zakat on fixed assets not for sale. As for raw material, this can be of two types.
a) The material is used to manufacture a product, or used to fulfil a service, in such a way that its form or essence no longer remains in the final product. Zakat is not due on such raw material.
For example, a person operates a dry-cleaning service. He will not have to pay zakat on the soap that will be used to carry out his service. Similarly, a person that owns a bakery will not pay zakat on the wood that will be used in the process of baking bread.
b) The material is used to manufacture a product, or used to fulfil a service, in such a way that the materialis found in the composition of the final product. Similarly, if the essence of the material remains in the final product. Zakat will be due on such raw material.
For example, a person operates a clothing business and uses dye to colour cloth. In this case, since the colour of the dye will remain on the final product, he will be obliged to pay zakat on the value of the dye that he possesses in stock.Equally, a bakery uses flour to bake bread. The bread is composed of the flour; thus, it will be obligatory to pay zakat on the flour that he possesses in stock.[ii]
Accordingly,the chemicals will form the composition of the intended final product. Therefore, zakat will be due on the value of the chemicals that are in your inventory.
2) If the amount of your personal savings is equivalent to or exceeds the nisaab amount mentioned above, then zakat will be obligatory. Discharging zakat for one year does not absolve one from the obligation of zakat in the future years. Consequently, zakat will be obligatory yearly on your savings if it meets the nisaab.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mirza-Zain Ibn Ameer Baig
Student - Darul Iftaa
Montréal, Québec, Canada
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[i]مختصر القدوري (ص: 51)
3 – كتاب الزكاة
الزكاة: واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول وليس على صبي ولا مجنون وال مكاتب زكاة
ومن كان عليه دين يحيط فلا زكاة عليه
وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة
الهداية في شرح بداية المبتدي(1/ 95)
” الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول ” أما الوجوب فلقوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم ” أدوا زكاة أموالكم ” وعليه إجماع الأمة
والمراد بالواجب الفرض لأنه لا شبهة فيه واشتراط الحرية لأن كمال الملك بها والعقل والبلوغ لما نذكره والإسلام لأن الزكاة عبادة ولا تتحقق العبادة من الكافر ولا بد من ملك مقدار النصاب لأنه صلى الله عليه وسلم قدر السبب به ولا بد من الحول لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء وقدرها الشرع بالحول لقوله صلى الله عليه وسلم ” لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ” ولأنه المتمكن به من الاستنماء لاشتماله على الفصول المختلفة والغالب تفاوت الأسعار فيها فأدير الحكم عليه ثم قيل هي واجبة على الفور لأنه مقتضى مطلق الأمر وقيل على التراخي لأن جميع العمر وقت الأداء ولهذا لا تضمن بهلاك النصاب بعد التفريط
البناية شرح الهداية:المكتبة الحقانية:4:19
والآخر إذا اشترى أعيانا لا يبقى لها أثر في المعمول كالصابون والقلى والأشنان والعفص لا تجب فيها الزكاة؛ لأن ما يأخذه الأجير هو بإزاء عمله لا بإزاء تلك الأعيان، وكذا الخباز إذا اشترى حطبا وملحا للخبز فلا زكاة فيها، ولا زكاة في الشحوم والأدهان التي يدبغ بها
وفي ” المحيط “: يدهن بها، وإن كان يبقى أثرها في المعمول كالعصفر والزعفران والصبغ ففيه الزكاة، وكذا لو اشترى الخباز سمسما يجعله على وجه الخبز ففيه الزكاة، قال أبو نصر – رَحِمَهُ اللَّهُ -: الأصل في هذا أن ما سوى الأثمان من الأموال لا تجب فيه الزكاة حتى ينضم إلى الملك طلب النماء بالتجارة أو بالسوم
الفتاوى الهندية: مكتبة رشيدية:1:180
والخباز إذا اشترى حطبا أو ملحا لأجل الخبز فلا زكاة فيه وإذا اشترى سمسما يجعل على وجه الخبز ففيه الزكاة
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي: دار الكتب العربية:1:280
ولا كذلك العشر والأعيان التي تشتريها الأجراء ليعملوا بها تجب فيها الزكاة إذا كان لها أثر في العين كالصبغ وحال عليها الحول عندهم لأن ما يأخذه من الأجرة في حكم العوض عن العين ولهذا كان له أن يحبسه حتى يوفيه الأجر وإن لم يكن له أثر في العين لا تجب فيها الزكاة كالصابون والأشنان ونحو ذلك وكذا حطب الخباز والدهن للدباغ بخلاف السمسم الذي يشتريه الخباز ليجعله على وجه الخبز فإنه عين باقية يبيعه مع الخبز فتجب فيه الزكاة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: دار الكتب العلمية:2:13
وأما الأجراء الذين يعملون للناس نحو الصباغين والقصارين والدباغين إذا اشتروا الصبغ والصابون والدهن ونحو ذلك مما يحتاج إليه في عملهم ونووا عند الشراء أن ذلك للاستعمال في عملهم هل يصير ذلك مال التجارة؟ روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أن الصباغ إذا اشترى العصفر والزعفران ليصبغ ثياب الناس فعليه فيه الزكاة، والحاصل أن هذا على وجهين: إن كان شيئا يبقى أثره في المعمول فيه كالصبغ والزعفران والشحم الذي يدبغ به الجلد فإنه يكون مال التجارة؛ لأن الأجر يكون مقابلة ذلك الأثر وذلك الأثر مال قائم فإنه من أجزاء الصبغ والشحم لكنه لطيف فيكون هذا تجارة، وإن كان شيئا لا يبقى أثره في المعمول فيه مثل الصابون والأشنان والقلي والكبريت فلا يكون مال التجارة؛ لأن عينها تتلف ولم ينتقل أثرها إلى الثوب المغسول حتى يكون له حصة من العوض بل البياض أصلي للثوب يظهر عند زوال الدرن فما يأخذ من العوض يكون بدل عمله لا بدل هذه الآلات فلم يكن مال التجارة.
درر الحكام شرح غرر الأحكام: دار احياء الكتب العربية:1:173حاشية الشرنبلال على
(قوله: وآلات المحترفين) المراد بها ما لا يستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد أو ما يستهلك ولا تبقى عينه كصابون وحرض لغسال حال عليه الحول ويساوي
نصابا؛ لأن المأخوذ بمقابلة العمل أما لو اشترى ما تبقى عينه كعصفر وزعفران لصباغ ودهن وعفص لدباغ، فإن فيه الزكاة
فتاوى قاضيخان:1:123
ولو اشترى الصباغ عصفرا أو زعفرانا ليصبغ ثياب الناس بالأجر وحال عليها الحول كان عليها إذا بلغ نصاب لأن ما أخذ من الأجر يقابل بالعين وكذا كل من ابتاع عندنا ليعمل به ويبقى أثره في المعمول كالعصفر والدهن لدبغ الجلد فحال عليه
فتح القدير:دار الفكر:2:164
قوله وآلات المحترفين المراد بها مالا يستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد فمتى تفنى عينهما أو ما يستهلك ولا يبقى أثر عينه فلو اشترى الغسال صابونا لغسل الثياب أو حرضا يساوي نصابا وحال عليه الحول لاتجب فيه فإن ما يأخذه من الأجرة بمقابلة العمل
ولو اشترى الصباغ عصفرا أو زعفرانا يساوي نصبا للصبغ أو الدباغ دهنا أو عفصا للدباغة وحال عليه الحول تجب فيه لأن المأخوذ بمقابلة العين
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي: : دار الكتب العربية:1:280
قال شلبي:
(قوله وإن لم يكن له أثر في العين إلخ) لأن ما يأخذه الأجير هو بإزاء عمله لا بإزاء تلك الأعيان. اهـ. غاية (قوله كالصابون والأشنان إلخ) أي والقلي والعفص. اهـ. غاية واعلم أن الكاكي – رحمه الله تعالى – مشى في الدراية على أن العفص والدهن لدبغ الجلد من قبيل ماله أثر في العين فأوجب فيه الزكاة وعزى ذلك إلى فتاوى قاضي خان والظهيرية وتبعه على ذلك الكمال في الفتح وما ذكره الشارح – رحمه الله – موافق لما ذكره السروجي – رحمه الله – في الغاية والله الموفق (قوله وكذا حطب الخباز) أي والملح للخبز. اهـ. غاية (قوله والدهن للدباغ) أي وكذا لو اشترى فلوسا للنفقة لأنها صفر ذكره في المبسوط. اهـ. غاية
جديد فقهي مسائل: زمز:1:142
صنعتی اوزارون اور سامان دو قسم کے ہیں- ایک وہ جن کو کسی کام کے لَئے استعمال کیا جاتا ہے اور ان کا اثر اس شئی میں باقی نہیں رہتا- دوسری وہ جو بعینہ اس میں لگا دی جاتی ہے
ان دونوں میں سے پہلی قسم کی چیزوں پر زکاۃ نہیں ہے-دوسری قسم کی چیزوں پر زکاۃ واجب ہے
فتاوى دار العلوم زكريا: زمزم:3:142
صورت مسئولہ میں دھوبی کے صابون وغیرہ میں زکاۃ لازم نہیں ہے کیونکہ ایسی چیز جس کا اثر مصنوعات میں بااقی نہیں رہتا اس پر زکاۃ واجب نہیں ہوتی، ہاں اگر رنگ خریدا اور اس کی مالیت نصاب کے بقدر ہے اور اس پر سال گزرگیا تب اس پر زکاۃ لازم ہو گی