Question:
as-salam-elaykum mufti sahib
My question is as follows:
I want to apply oil to my hair on head. The problem I checked the oil’s ingredient and it contains Alcohol.
In this situation can I apply it or should I refrain? Will my wuzu be completed if I apply it?
Jizakallah
Answer:
In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is not permissible to use cosmetics that contain alcohol from grapes or date extracts. Such cosmetics are impure.
Accordingly, if the alcohol is derived from a source other than grapes and dates, then it will be permissible to use the hair oil and your wudhu will be complete. [i]
However, one should rather prefer using cosmetics that are labelled as ‘alcohol-free’, especially when such cosmetics are easily available.
And Allah Ta’āla Knows Best
Hammad Ibn Ismail Jogiat
Student - Darul Iftaa
Cambridge, Ontario, Canada
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
المبسوط للسرخسي (17/24) [i]
وأما في سائر الأنبذة ففي ظاهر الجواب لا بأس بالشرب منه مطبوخا كان أو غير مطبوخ
تكملة فتح الملهم (439/4)
وإنما نبهت على هذا لأن “الكحول” المسكرة اليوم صارت تستعمل في معظم الأدوية ولأغراض كيمياوية أخرى ولا تستغني عنها كثير من الصناعات الحديثية وعد عمت بها البلوى واشتدت إليها الحاجة والحكم فيها على قول أبي حنيفة سهل لأنها إن لم تكن مصنوعة من النيء من ماء العنب فلا يحرم بيعها عنده والذي ظهر لي أن معظم هذه الكحول لا تصنع من العنب بل تصنع من غيرها وراجعت له دائرة المعارف البريطانية المطبوعة ١٩٠ فوجدت فيها جدولا للمواد التي تصنه منها هذه الكحول فذكر في جملتها العسل والدبس والحب والشعير والجودار وعصير أنانس (التفاح الصنوبري) والسلفات والكبريتات ولم يذكر فيها العنب والتمر فالحاصل أن هذه “الكحول” لو لم تكن مصنوعة من العنب والتمر فبيعها للأغراض الكيمياوية جائز بالإتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه وإن كانت مصنوعة من التمر أو المطبوخ من عصير العنب فكذلك عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه ولو كانت مصنوعة من العنب النيء فبيعها حرام عندهم جميعا والظاهر أن معظم “كحول” لا تصنع من عنب ولا تمر فينبغي أن يجوز بيعها لأغراض مشروعة في قول علماء الحنفية جميعا
تكملة فتح الملهم ج5 ص343 (دار القلم)
وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب او القشور او البترول وغيره كما ذكرنا في باب بيع
الخمر من كتاب البيوع وحينئذ هناك فسحة في الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوي
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 147)
(وجه) قوله: أن حرمة الخمر والخنزير ثابتة في حق الناس كافة لقوله سبحانه وتعالى في صفة الخمور أنه: {رجس من عمل الشيطان} [المائدة: 90] وصفة المحل لا تختلف باختلاف الشخص وقوله – عليه الصلاة والسلام -: «حرمت الخمر لعينها» أخبر – عليه الصلاة والسلام – كونها محرمة وجعل علة حرمتها عينها، فتدور الحرمة مع العين، وإذا كانت محرمة لا تكون مالا؛ لأن المال ما يكون منتفعا به حقيقة، مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق
(8/483) احسن الفتاوی