Question:
Asslam
My husband said i give you one talaq and the same night we had relationship.
Was this relationship haram
Am i his wife or not?
Waiting for your reply
Duas
Answer:
In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Your husband’s statement “ I give you one Talaq” constitutes as one Talaq Raj’ee (revocable divorce). In principle, after a talaq raj’ee, the wife becomes divorced and she has to sit in Iddah (waiting period) for three menstrual cycles. If the husband wishes to revoke his divorce, he may do so during the Iddah period. [i]The husband may revoke his divorce by verbally taking her back for example he says to her, “I take you back” etc. or by being physical with her for example kissing her or having intercourse with her. [ii]Accordingly, if this is your first talaq that was issued by your husband, then he has revoked the divorce through intimacy. If your husband issued three talaqs, on one occasion or on separate occasions, that constitutes Talaq Mughallaza ( a permanently irrevocable divorce). In such a case, the divorce cannot be revoked.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mirza-Zain Ibn Ameer Baig
Student - Darul Iftaa
Montréal, Québec, Canada
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
19-03-1441| 16-11-2019
الأصل للشيباني :دار ابن حزم:4:393
فإذا طلقها واحدة أو ثنتين في جميع ما ذكرنا فهو يملك الرجعة ما لم تنقض (1) العدة.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: دار الكتب العلمية: 3:91
وأما بيان الألفاظ التي يقع بها طلاق السنة: فالألفاظ التي يقع بها طلاق السنة نوعان: نص ودلالة (أما) النص فنحو أن يقول: أنت طالق للسنة، وجملته أن الرجل إذا قال لامرأته وهي مدخول بها: أنت طالق للسنة ولا نية له فإن كانت من ذوات الأقراء وقعت تطليقة للحال إن كانت طاهرا من غير جماع وإن كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه لم تقع الساعة، فإذا حاضت وطهرت وقعت بها تطليقة واحدة لأن قوله أنت طالق للسنة إيقاع تطليقة بالسنة المعرفة باللام لأن اللام الأولى للاختصاص فيقتضي أن تكون التطليقة مختصة بالسنة فإذا أدخل لام التعريف في السنة فيقتضي استغراق السنة وهذا يوجب تمحضها سنة بحيث لا يشوبها معنى البدعة أو تنصرف إلى السنة المتعارفة فيما بين الناس.
الهداية في شرح بداية المبتدي: دار احياء التراث العربي: 1:255
” الطلاق على ضربين صريح وكناية فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي ” لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره فكان صريحا وأنه يعقب الرجعة بالنص ” ولا يفتقر إلى النية ” لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال ” وكذا إذا نوى الإبانة ” لأنه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه.
الأصل للشيباني ط قطر: دار ابن حزم: 4:396
وإذا طلق الرجل امرأته واحدة يملك الرجعة، للعدة أو هي في الحيض أو بعد الجماع، فالطلاق واقع عليها، وهو يملك الرجعة ما لم تنقض (1) عدتها، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخُطّاب.
وإذا أراد الرجل أن يراجع (2) امرأته قبل انقضاء العدة فالأحسن في ذلك أن لا يغشاها حتى يُشهِد شاهدين على رجعتها. وليس في الرجعة مهر ولا عوض قليل ولا كثير.
وإذا غشي الرجل امرأته وهي في العدة قبل أن يُشهِد على رجعتها فغشيانه إياها رجعة منه. وكذلك لو مسها لشهوة أو قبَّلها لشهوة أو باشرها لشهوة فهذا كله رجعة. ولو نظر إلى الفرج لشهوة كان ذلك أيضاً رجعة، وينبغي له (3) أن يُشهِد شاهدين، فإنه أحسن. ولا يكون النظر إلى شيء من الجسد رجعة ما خلا الفرج فإنه رجعة، ولا يشبه الفرج في هذا (4) غيره.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني:دار الكتب العلمية:3:202
وفي «المنتقى» : إذا طلق امرأته واحدة وهي طاهرة من غير جماع ثم جامعها نكاية صار رجعة
مختصر القدوري :دار الكتب العلمية:159
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض
والرجعة أن يقول: راجعتك أو راجعت امرأتي
أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها شهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة