Do I need to perform Ghusl?

Do I need to perform Ghusl?

Question:

Assalam o alaykum! I have read 2-3 sahih ahadeeth in All Bukharin which mention not doing ghusl after intercourse in case of no ejaculations; the ahadeeth are listed below: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ الْحُسَيْنِ ، قَالَ يَحْيَى : وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ ، قَالَ عُثْمَانُ : يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ ، قَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ ، قَالَ يَحْيَى : وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . All Bukhari, Hadith No. 179 & 291 While there is another hadith in All Bukhari which mentions to do ghusl after intercourse even if there is no ejaculation. The hadith is as: وحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ ، تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَهُ . Al-Bukhari, Hadith No. 290 Does it mean that I can follow either of the 2 opinions as both ahadeeth are sahih? Secondly, some scholars say that the order given in first hadith (179 & 291) was cancelled later on, if so, could you please provide some evidences? Thank you and JazaakAllahkhair!

Answer:

In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Brother in Islam,

At the outset, deriving a correctfiqhi conclusion by merely looking at two or three ahadeeth is not possible. The great AalimLayth ibn Sa’adRahmatullahiAlayhi has mentioned:

الاحاديث مضلة إلا للفقهاء

Translation: Ahadeeth are a source of misguidance exceptfor the Jurists!1

The implication here is that the Jurists possess the tools that allow them to deduce the correct conclusion, as well as deal with reconciling apparent conflicting narrations.‌2However, the layman that is not well versed in the various branches of knowledge,will not be able to do so. Thus, he will only confuse himself, eventually leading himself to act upon something incorrect.

Furthermore, a hadeeth being Sahih is not enough to establish a ruling.3 Rather, one must look at how the previous generations practiced upon that hadeeth. As mentioned above, deriving rulings directly from hadeeth is an occupation reserved to those who hold certain qualifications, including but not restricted to, memorisation of hundreds and thousands of ahadeeth, mastery of the Arabic language, understanding of abrogation, and much more.In the absence of such qualifications, we are required to follow the rulings of the Imam of one of the four madhabs.

In principle, when one has sexual intercourse, ghusl will become incumbent, regardless of whether ejaculation takes place or not. This hold true for both the male and female. It is important to note that this ruling is one that is unanimous amongst the four Imams. 4

The ruling deduced in the first hadeeth was a concession granted in the early days of Islam. This ruling was later abrogated. Any difference of opinion on this matter ended during the Khilaafat of Umar RadhiyallahuAnhu, when consensus was reached.

In a lengthy narration, Umar RadhiyallahuAnhuconsulted with the Sahaabah. Amidst this consultation, upon hearing the different opinions, Ali Radhiyallahu Anhu stood up and suggested that the wives of the Prophet SallallahuAlaihiWaSallam be asked. A man was sent to ask Hafsah RadhiyallahuAnha. However, she was not aware of the ruling. Aisha RadhiyallahuAnha was then asked. She replied that when intercourse takes place, Ghusl becomes incumbent. 5 6

In conclusion, intercoursenecessitates ghusl, regardless of whether ejaculation occurs or not.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mirza-Zain Ibn Ameer Baig

Student - Darul Iftaa

Montréal, Québec, Canada

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

13-01-1441| 13-09-2019

أثر الحديث الشريف:دار اليسر: 631 1

ترتيب المدارك: نشر مكتبة الحياة: 2:427 2

قال إبن وهب: لولا أن الله أنقذني بمالك، والليث، لضللت، فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: أكثرت من الحديث، فحيرّني، فكنت أعرض ذلك عليهما، فيقولان لي: خذ هذا

 

أثر الحديث الشريف:دار اليسر: 80 3

أما الشبهة الثانية و هي أن صحة الحديث كافية للعمل به

دل واقع سلفنا من الصحابة فمن بعدهم على أنهم لم يكونوا يكتفون برواية الحديث لهم ليأخذوا به و يطبقوه بل كانوا ينظرون هل عمل به أو لم يعمل به؟

العناية شرح الهداية: دار الكتب العلمية:1:79 4

وَقَوْلُهُ : ( مِنْ غَيْرِ إنْزَالٍ ) لَيْسَ بِشَرْطٍ لِوُجُوبِ الْغُسْلِ ، فَإِنَّهُ لَوْ أَنْزَلَ وَجَبَ بِالْإِجْمَاعِ

المبسوط للسرخسي: دار النوادر: 1:193

قَالَ ( وَإِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، وَغَابَتْ الْحَشَفَةُ ، وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ ، أَوْ لَمْ يُنْزِلْ ) ، وَهُوَ قَوْلُ الْمُهَاجِرِينَ عُمَرَ وَعَلِيّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَأَمَّا الْأَنْصَارُ كَأَبِي سَعِيدٍ وَحُذَيْفَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالُوا لَا يَجِبُ الِاغْتِسَالُ بِالْإِكْسَالِ مَا لَمْ يُنْزِلْ ، وَبِهِ أَخَذَ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ } .

( وَلَنَا ) حَدِيثٌ شَاذٌّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ ، أَوْ لَمْ يُنْزِلْ } ، وَهُوَ قَوْلُ الْمُهَاجِرِينَ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَالْأَصَحُّ { أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمْ يُسَوِّغْ لِلْأَنْصَارِ هَذَا الِاجْتِهَادَ حَتَّى قَالَ لِزَيْدٍ أَيْ عَدُوَّ نَفْسِكَ مَا هَذِهِ الْفَتْوَى الَّتِي تَقَشَّعَتْ عَنْكَ فَقَالَ سَمِعْت عُمُومَتِي مِنْ الْأَنْصَارِ يَقُلْنَ ذَلِكَ فَجَمَعَهُنَّ عُمَرُ ، وَسَأَلَهُنَّ فَقُلْنَ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا نَغْتَسِلُ فَقَالَ عُمَرُ ، أَوَ كَانَ يَعْلَمُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ؟ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ : لَا ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَبَعَثَ إلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ فَعَلْت ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِزَيْدٍ لَئِنْ عُدْت إلَى هَذَا لَأَذَيْتُكَ } ، وَالْمَعْنَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ سَبَبٌ لِاسْتِطْلَاقِ وِكَاءِ الْمَنِيِّ عَادَةً فَقَامَ مَقَامَ خُرُوجِ الْمَنِيِّ احْتِيَاطًا ؛ لِأَنَّهُ مَغِيبٌ عَنْ بَصَرِهِ فَرُبَّمَا لَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ لَمَّا خَرَجَ لِقِلَّتِهِ فَالْمَوْضِعُ مَوْضِعُ الِاحْتِيَاطِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

موسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت: 6:112

لا يغير الإكسال الأحكام المتعلقة بالجماع، ولا يختلف الجماع مع الإنزال عنه بدونه، إلا ما حكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يقولون: لا غسل على من جامع فأكسل (2) يعني لم ينزل. ورووا في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أما بقية الفقهاء فإنه يجب الغسل عندهم وإن أكسل المجامع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل (3) والتقاء الختانين كناية عن الإيلاج.

قال سهل بن سعد: حدثني أبي بن كعب أن: الماء من الماء كان رخصة، أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنها. (4)

ولم يختلفوا أن الزنا الذي يجب به الحد يكون بمجرد إيلاج الحشفة، ولو لم يكن من إنزال.

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار: دار اليسر:2:250

وخالفهم ذلك آخرون، فقالوا: عليه الغسل وإن لم يُنزل.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: النخعي، والثوري، وأبا حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم، وبعض أصحاب الظاهر. وقال ابن حزم (1): ورُوي إيجاب الغسل عن عائشة أم المؤمنين، وأبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، والمهاجرين – رضي الله عنهم -.

وقال أيضًا: الأشياء الموجبة غسل البدن كله إيلاج الحشفة، أو إيلاج مقدارها من الذكر الذاهب الحشفة أو الذاهب أكثر الحشفة في فرج امرأة الذي هو مخرج الولد منها بحرام أو حلال، إذا كان بعمد، أنزل أو لم ينزل، فإن عمدت هي أيضًا كذلك فكذلك، أنزلت أو لم تُنزل، فإن كان أحدهما مجنونا، أو سكرانا، أو نائما أو مغمي عليه، أو مكرها، فليس على من هذه صفته منهما إلَّا الوضوء فقط إذا أفاق أو استيقظ، إلَّا أَنْ يُنزل، فإن كان أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه ولا وضوء، فإذا بَلَغَ؛ لزمه الغسل فيما يحدث لا فيما سلف له من ذلك والوضوء.

وفي “المغني” (1) لابن قدامة: تغييب الحشفة في الفرج هو الموجب للغسل، سواء كانا مُخْتَتَنَيْن أو لا، وسواء أصاب موضع الختان منه ختانها أو لم يُصبه، ولو ألصق الختان بالختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق.

ويجب الغسل سواء كان الفرج قبلا أو دبرا، من كل حيوان آدمي أو بهيم حيّا أو ميتا، طائعا أو مُكْرَها، نائما أو مستيقظا، وقال أبو حنيفة: لا يجب الغسل بوطء البهيمة والميتة.

وقال أيضًا: فإن أولج بعض الحشفة، أو وطئ دون الفَرْج أو في السرة، لم يجب الغسل؛ لأنه لم يوجد إلتقاء الختانين، فإن انقطعت الحشفة فكان الباقي من ذكره قدر الحشفة فأولج؛ وجب الغسل، وتعلقت به أحكام الوطء من المهر وغيره.

فإن أولج في قبل خنثى مشكل، أو أولج الخنثى ذكره في فرج، أو وطئ أحدهما الآخر في قبله فلا غسل على واحد منهما؛ لأنه يحتمل أن تكون خلقة زائدة، فلا نزول عن يقين الطهارة بالشك.

وإذا كان الواطيء صغيرا، أو الموطوءة صغيرة، فقال أحمد: يجب عليهما الغسل. وقال: إذا (أتى) (2) على الصبية تسع سنين ومثلها يوطأ، وجب عليها الغسل.

وسئل عن الغلام يجامع مثله ولم يبلغ، فجامع المرأة يكون عليهما جميعًا الغسل؟ قال: نعم. قيل له: أنزل أو لم يُنزل؟ قال: نعم وحَمَل القاضي كلام أحمد على الاستحباب، وهو قول أصحاب الرأي وأبي ثور. انتهى.

وقال أصحابنا: والتقاء الختانين يوجب الغسل، أي مع تواري الحشفة فإن نفس ملاقاة الفرج، الفرج من غير التواري لا يوجب الغسل، ولكن يوجب الوضوء عندهما، خلافا لمحمد، والختان موضع القطع من الذكر والأنثى. وفي “المحيط”: ولو أتى امرأته وهي بكر فلا غسل ما لم ينزل؛ لأن ببقاء البكارة يعلم أنه لم يوجد الإيلاج، ولكن إذا جومعت البكر فيما دون الفرج فحبلت، فعليهما الغسل؛ لوجود الإنزال؛ لأنه لا حَبَل بدونه.

شرح  معاني الآثار:عالم الكتاب: 1:58  5

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، قال: سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري، يقول: كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت فتذاكرنا الغسل من الإنزال. فقال زيد: ” ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يغسل فرجه , ويتوضأ وضوءه للصلاة. فقام رجل من أهل المجلس , فأتى عمر فأخبره بذلك. فقال عمر للرجل: اذهب أنت بنفسك فائتني به حتى يكون أنت الشاهد عليه. فذهب فجاء به , وعند عمر ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فيهم علي بن أبي طالب , ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما فقال: عمر: أنت عدو نفسك , تفتي الناس بهذا؟ فقال زيد: أم والله ما ابتدعته ولكني سمعته من عماي رفاعة بن رافع ومن أبي أيوب الأنصاري. فقال عمر لمن عنده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون؟ فاختلفوا عليه. فقال عمر: يا عباد الله , فمن أسأل بعدكم وأنتم أهل بدر الأخيار؟ فقال له علي بن أبي طالب: فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن كان شيء من ذلك , ظهرت عليه. فأرسل إلى حفصة فسألها فقالت: لا علم لي بذلك , ثم أرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: إذا جاوز الختان الختان , فقد وجب الغسل. فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك: لا أعلم أحدا فعله , ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالا 

مسند أحمد: مؤسسة الرسالة: 21:35

حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا زهير، وابن إدريس، عن  محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه، قال زهير، في حديثه: رفاعة بن رافع، وكان عقبيا بدريا، قال: كنت عند عمر، فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد، قال زهير في حديثه: الناس برأيه في الذي يجامع ولا ينزل، فقال: أعجل به، فأتي به، فقال: يا عدو نفسه، أو قد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك؟ قال: ما فعلت، ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أي عمومتك؟ قال: أبي بن كعب، قال زهير: وأبو أيوب، ورفاعة بن رافع، فالتفت إلى ما يقول هذا الفتى، وقال زهير في حديثه: ما يقول هذا الغلام، فقلت: كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسألتم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: «كنا نفعله على عهده، فلم نغتسل» ، قال: فجمع الناس، وأصفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء، إلا رجلين: علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، قالا: «إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل» قال: فقال علي: يا أمير المؤمنين، إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا علم لي، فأرسل إلى عائشة، فقالت: «إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل» قال: فتحطم عمر، يعني: تغيظ، ثم قال: «لا يبلغني أن أحدا فعله، ولا يغتسل، إلا أنهكته عقوبة»

مستخرج أبي عوانة: دار المعرفة: 1:242

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا فَذَكَرُوا مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، فَقَالَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ أَوْ خَالَطَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَقَالَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْأَنْصَارِ: لَا، حَتَّى يَدْفِقَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَنَا آتِيكُمْ بِالْخَبَرِ، فَقَامَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي، فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قَالَ: قُلْتُ: ” مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ  الْغُسْلُ»

شرح  معاني الآثار:عالم الكتاب: 1:88 5

حدثنا يونس قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون : إذا مس الختان الختان ، فقد وجب الغسل .

فهذا عثمان أيضا يقول هذا ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه ، فلا يجوز هذا إلا وقد ثبت النسخ عنده