Question:
Question:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
Hope you are well and in good health
Kindly advise if the ffw transaction is valid
2 partners in the same bussiness decide to loan the bussinesseg 1m each and they request the bussiness to pay them eg 8% profits pa on the money loaned together with a monthly payment plan to pay back the capital over a few years
They are in essence loaning money to there ownbussiness
Will this transaction be valid if not kindly advise the correct way this transaction should be done
جزاكم الله خيرا
Answer:
In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, any amount over and above the loan is interest.[i] Accordingly, the 8% profit on the loaned amount will be interest and not profit. The alternative is to invest the money in the business at a profit rate of 8%.[ii] The difference between both situations is that in a loan, one is guaranteed the loaned amount. That is not the case in a capital investment. In the case of a capital investment, one is subject to a risk of loss. The investor risks not recovering his capital in the case of loss. However, if there is profit gains, he will have a share in the profit due to the risk undertaken in the investment.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mirza-Zain Ibn Ameer Baig
Student - Darul Iftaa
Montréal, Québec, Canada
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
أحكام القرآن للجصاص :دار احياء التراث:2:184
وَالرِّبَا الَّذِي كَانَتْ الْعَرَبُ تعرفه وتفعله إنما كان قرض والدراهم وَالدَّنَانِيرِ إلَى أَجَلٍ بِزِيَادَةٍ عَلَى مِقْدَارِ مَا اُسْتُقْرِضَ عَلَى مَا يَتَرَاضَوْنَ
An Introduction to Islamic Finance: Pg27-42
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري: المطبعة الخيرية: 1:288
(قوله: ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح) .
وقال زفر والشافعي لا يجوز أن يشترط لأحدهما أكثر من ربح ماله لنا أن الربح تارة يستحق بالمال وتارة بالعمل بدلالة المضاربة فإذا جاز أن يستحق كل واحد منهما جاز أن يستحق بهما جميعا ولأنه قد يكون أحدهما أحذق وأهدى، أو أكثر عملا فلا يرضى بالمساواة، وإن عمل أحدهما في المالين ولم يعمل الآخر لعذر، أو لغير عذر صار كأنهما عملا جميعا والربح بينهما على الشرط
الأصل للشيباني ط قطر:دار ابن حزم:4:49
وإذا أراد الرجل أن يشارك الرجل شركة عنان في تجارة خاصة فأرادا أن يكتبا بينهما كتاباً كتبا: “هذا ما اشترك عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان، اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة، وعلى أن رأس مال فلان كذا وكذا، ورأس مال فلان كذا وكذا، وذلك كله في أيديهما، يشتريان به ويبيعان، ويعمل كل واحد منهما فيه برأيه جميعاً وشتى، يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة، فما كان في (2) ذلك من ربح فهو بينهما على قدر رؤوس أموالهما، وما كان في ذلك من وضيعة أو تبعة فهو عليهما على قدر رؤوس أموالهما، اشتركا على ذلك في شهر كذا من سنة كذ
شرح مختصر الطحاوي للجصاص:دار البشائر الإسلامية: 3:246
وأما شركة العنان، فهي أن تعقد شركة على مال، يخرجه كل واحد منهما، على أن يشتريا ويبيعا في التجارات كلها، أو في نوع خاص، فهذا منهما، على أن يشتريا عنان، وكل واحد منهما يجوز تصرفه على صاحبه، كما يجوز تصرف المضارب.
ويجوز فيها شرط زيادة الربح لأحدهما، وسواء خلطا المالين، أو لم يخلطا، وسواء تساويا في رأس المال، أو تفاضلا فيه، فهو جائز.
تحفة الفقهاء:دار الكتب العلمية:3:7
وَأما شركَة الْعَنَان فتفسيرها أَن يُشَارك صَاحبه فِي بعض الْأَمْوَال الَّتِي ذكرنَا لَا فِي جَمِيع الْأَمْوَال وَيكون كل وَاحِد مِنْهُمَا وَكيلا عَن صَاحبه فِي التَّصَرُّف فِي النَّوْع الَّذِي عينا من أَنْوَاع التِّجَارَة أَو فِي جَمِيع أَنْوَاع التِّجَارَة إِذا عينا ذَلِك أَو أطلقا ويبينان قدر الرِّبْح
فتاوى دار العلوم زكريا:زمز:5:781