Question:
Sslm
Are men allowed to wear rings?
Some one told me they can only wear rings made of silver. What about gold?
Answer:
In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
According to Shariah, men are permitted to wear only silver rings on condition it does not weigh more than 4.374 g.[i] Any other material or metal (including gold) other than silver is prohibited for men
And Allah Ta’āla Knows Best
Hammad Ibn Ismail Jogiat
Student - Darul Iftaa
Cambridge, Ontario, Canada
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير – أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (المتوفى: 189هـ) – عالم الكتب – بيروت (ص: 477) [i]
قَوْله وَلَا يتختم إِلَّا بِالْفِضَّةِ هَذَا نَص على أَن التَّخَتُّم بِالْحجرِ الَّذِي يُقَال لَهُ يشم حرَام لعُمُوم النَّهْي وَمن النَّاس من أطلق ذَلِك وَأما التَّخَتُّم بالحديد والصفر حرَام بِالْإِجْمَاع وَأما التَّخَتُّم بِالذَّهَب للرِّجَال فَحَرَام أَيْضا وَمن النَّاس من لم ير بِهِ بَأْسا وَهَذَا غير صَحِيح لما روى عَن عَليّ أَن النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) نهى عَن ذَلِك وَلِأَن ضَرُورَة النموذج زَالَت بِالْفِضَّةِ فَبَقيَ الذَّهَب على أصل التَّحْرِيم
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) – دار الكتب العلمية (133/5)
(ومنها) الفضة لأن النص الوارد بتحريم الذهب على الرجال يكون واردا بتحريم الفضة دلالة فيكره للرجال استعمالها في جميع ما يكره استعمال الذهب فيه إلا التختم به إذا ضرب على صيغة ما يلبسه الرجال ولا يزيد على المثقال لما روينا من حديث النعمان بن بشير – رضي الله عنهما – وكذا المنطقة وحلية السيف والسكين من الفضة لما مر وما لا يكره استعمال الذهب فيه لا يكره استعمال الفضة من طريق الأولى لأنها أخف حرمة من الذهب وقد ذكرنا جميع ذلك على الاتفاق والاختلاف فلا نعيده.
(وأما) التختم بما سوى الذهب والفضة من الحديد والنحاس والصفر فمكروه للرجال والنساء جميعا لأنه زي أهل النار لما روينا من الحديث.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني – بو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان (348/5)
وفي «الجامع الصغير» : لا يتختم إلا بالفضة؛ هذا اللفظ بظاهره يقتضي أن التختم بالذهب والحديد والصفر، والشبة وما أشبه ذلك حرام على الرجال؛ أما التختم بالذهب فحرمته على الرجال مذهب عامة العلماء، وقال بعض: لا بأس به لحديث البراء بن عازب أنه لبس خاتم ذهب، وقال: كسانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى ابن طلحة بن عبد الله قد قيل: وعليه خاتم ذهب، وقاس التختم بالذهب على التختم بالفضة، وإنه حلال بلا خلاف
الاختيارلتعليلالمختار – عبداللهبنمحمودبنمودودالموصليالبلدحي،مجدالدينأبوالفضلالحنفي (المتوفى: 683هـ) – مطبعةالحلبي – القاهرة (159/4)
قال: (ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة ولا يجوز للرجال) لما سبق من الحديث، (إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة وكتابة الثوب من ذهب أو فضة وشد الأسنان بالفضة) أما الخاتم والمنطقة وحلية السيف فبالإجماع، والنبي – عليه الصلاة والسلام – كان له خاتم من فضة نقشه ” محمد رسول الله “، «ونهى – عليه الصلاة والسلام – عن التختم بالذهب» ، ثم التختم سنة لمن يحتاج إليه كالسلطان والقاضي ومن في معناهما ومن لا حاجة له إليه فتركه أفضل.
والسنة أن يكون قدر مثقال فما دونه ويجعل فصه إلى باطن كفه، بخلاف النساء لأنه للزينة في حقهن دون الرجال، ويجوز أن يجعل فصه عقيقا أو فيروزجا أو ياقوتا أو نحوه، ويجوز أن ينقش عليه اسمه أو اسما من أسماء الله تعالى لتعامل الناس ذلك من غير نكير ولا بأس بسد ثقب الفص بمسمار الذهب لأنه قليل فأشبه العلم، ويكره التختم بالحديد والصفر للرجال والنساء لأنه حلية أهل النار وقد نهى عنه. وروي أنه كان قبضة سيفه – عليه الصلاة والسلام – من فضة
الفتاوى الهندية – دار الفكر (335/5)
ذكر في الجامع الصغير وينبغي أن تكون فضة الخاتم المثقال، ولا يزاد عليه وقيل: لا يبلغ به المثقال وبه ورد الأثر، كذا في المحيط..
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري – أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (المتوفى: 800هـ) – المطبعة الخيرية (281/2)
قوله (ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة) وكذا اللؤلؤ؛ لأنه من حلي النساء قوله (إلا الخاتم) يعني من الفضة لا غير أما الذهب فلا يجوز للرجال التختم به ثم الخاتم من الفضة إنما يباح للرجل إذا ضرب على صفة ما يلبسه الرجال أما إذا كان على صفة خواتم النساء فمكروه قال في الذخيرة وينبغي أن يكون قدر فضة الخاتم مثقالا ولا يزاد عليه وقيل لا يبلغ به المثقال ولو اتخذ خاتما من فضة وفصه من عقيق أو ياقوت أو زبرجد أو فيروزج أو نقش عليه اسمه أو أسماء من أسماء الله تعالى لا بأس به.
فتح القدير للكمال ابن الهمام – كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ) – دار الفكر (21/10)
قوله ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب لما روينا ولا بالفضة لأنها في معناه) أقول: لمانع أن يمنع كونه في معناه، كيف وقد صرح فيما بعد بأنها أدنى منه حيث قال في تعليل حرمة التختم بالذهب على الرجال. ولأن الأصل فيه التحريم، والإباحة ضرورة التختم أو النموذج وقد اندفعت بالأدنى وهو الفضة. ولا يخفى أن الأدنى لا يكون في معنى الأعلى
درر الحكام شرح غرر الأحكام – محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا – أو منلا أو المولى – خسرو (المتوفى: 885هـ) – دار إحياء الكتب العربية (312/1)
(فَلَا يَتَحَلَّى) أَيْ لَا يَتَزَيَّنُ الرَّجُلُ (بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إلَّا بِخَاتَمٍ وَمِنْطَقَةٍ وَحِلْيَةِ سَيْفٍ مِنْهَا) أَيْ الْفِضَّةِ لَا الذَّهَبِ (وَمِسْمَارٍ ذَهَبٍ لِثَقْبِ فَصٍّ) ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ وَلَا يُعَدُّ لُبْسًا لَهُ (وَحَلَّ لِلْمَرْأَةِ كُلُّهَا) لِمَا رَوَاهُ عِدَّةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ عَلِيٌّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – «أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خَرَجَ وَبِإِحْدَى يَدَيْهِ حَرِيرٌ وَبِالْأُخْرَى ذَهَبٌ وَقَالَ هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حَلَالٌ لِإِنَاثِهِمْ» وَيُرْوَى حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار – محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (المتوفى: 1088هـ) – دار الكتب العلمية (ص: 654)
(ولا يتحلى) الرجل (بذهب وفضة) مطلقا (إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها) أي الفضة إذا لم يرد به التزين.وفي المجتبى: لا يحل استعمال منطقة وسطها من ديباج، وقيل يحل إذا لم يبلغ عرضها أربع أصابع، وفيها بعد سبع ورق: ولا يكره في المنطقة حلقة حديد أو نحاس وعظم، وسيجئ حكم لبس اللؤلؤ (ولا يتختم) إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم (بغيرها كحجر) وصحح السرخسي جواز اليشب والعقيق وعمم. منلا خسرو (وذهب وحديد وصفر) ورصاص وزجاج وغيرها لما مر، فإذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الاعانة على ما لا يجوز، وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز
الدرر المباحة في الحظر والإباحة – خليل بن عبد القادر الشيباني الشهير بالنحلاوي (ص: 26)
مطلب في لبس الخاتم من الفضة:
ولا يتزين الرجل بذهب وفضةٍ: إلاّ بخاتم فضة قدْر درهم، ومنطقة لشدّ وسطه، وحليةِ سيف، وحمائله من الفضة، لا من الذهب، بشرط أن لا يضع يده على موضع الفضة. ولا بأس بأن يجعل في أطراف سيور اللجام الفضةَ، ويكره أن يجعل جميعه أو عامته.
ولا يتختم بذهب، وحديدٍ، وصُفر، ولا برصاص، وزجاج، وغيرها
احسن الفتاوى (ج:8 ص:69)
فتاوى محمودية (ج:19 ص:343)