Question:
Asalamualaykum.
It recently came to my knowledge that as a Maliki follower, dog saliva is pure. Is this the correct opinion according to the Maliki? So if it is correct and a dog licks me then can I still pray without washing it off.
Jazakallahukhairan
Answer:
In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
We answer according to Hanafi Fiqh.
We have consulted a Maliki scholar on the issue. He has advised that according to the Maliki Madhab, the saliva of a dog is pure. It is permissible to perform Salah with clothes that have dog saliva on them. It is however, recommended to wash that portion of the clothes before performing Salah.[i]
And Allah Ta’āla Knows Best
Hammad Ibn Ismail Jogiat
Student - Darul Iftaa
Cambridge, Ontario, Canada
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
الكويتية الفقهية الموسوعة (24/ 107) 1
6 – وذهب المالكية والأوزاعي إلى أن سؤر البهائم جميعا طاهر ومطهر إذا كان ماء، ولو كانت هذه البهيمة محرمة اللحم أو كانت جلالة، ويدخل في ذلك الكلب والخنزير، وما تولد منها أو من أحدهما لقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} (2) فأباح الانتفاع بالأشياء كلها، ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهر، وحرمة الأكل لبعض الحيوانات لا تدل على النجاسة،
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل – شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ) – دار الفكر (1/ 74)
وَفِي سَمَاعِ عِيسَى فِي لُعَابِ الْكَلْبِ وَالدَّابَّةِ وَالْحِمَارِ أَنَّهُ لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَهَذَا جَارٍ عَلَى قَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِهَا انْتَهَى فَعَلَى هَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ سُؤْرِ الْكَلْبِ الْقَلِيلِ فَيُكْرَهُ وَبَيْنَ مَا أَصَابَهُ لُعَابُهُ فَلَا يُكْرَهُ
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي – محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230هـ) – دار الفكر (83/1)
(وَنُدِبَ غَسْلُ إنَاءِ مَاءٍ وَيُرَاقُ) ذَلِكَ الْمَاءُ نَدْبًا (لَا) إنَاءِ (طَعَامٍ) فَلَا يُنْدَبُ غَسْلُهُ وَلَا إرَاقَتُهُ بَلْ يَحْرُمُ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ إلَّا أَنْ يُرِيقَهُ لِكَلْبٍ أَوْ بَهِيمَةٍ فَلَا يَحْرُمُ (وَ) لَا (حَوْضٍ) فَلَا يُنْدَبُ غَسْلُهُ وَلَا يُرَاقُ فَهُمَا مَفْهُومَا إنَاءِ مَاءٍ عَلَى النَّشْرِ الْمُشَوَّشِ (تَعَبُّدًا) مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ غَسْلًا (سَبْعًا) أَيْ سَبْعَ مَرَّاتٍ (بِ) سَبَبِ (وُلُوغِ كَلْبٍ مُطْلَقًا) مَأْذُونًا فِي اتِّخَاذِهِ أَمْ لَا (لَا غَيْرِهِ) أَيْ لَا غَيْرِ الْوُلُوغِ كَمَا لَوْ أَدْخَلَ رِجْلَهُ أَوْ لِسَانَهُ بِلَا تَحْرِيكٍ أَوْ سَقَطَ لُعَابُهُ وَيَحْتَمِلُ لَا غَيْرَ الْكَلْبِ كَخِنْزِيرٍ
(قَوْلُهُ: وَيُرَاقُ ذَلِكَ الْمَاءُ نَدْبًا) أَيْ إذَا كَانَ يَسِيرًا لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ كَرَاهَةَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ كَلْبٌ مُقَيَّدَةٌ بِمَا إذَا كَانَ قَلِيلًا أَمَّا الْكَثِيرُ فَلَا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِإِرَاقَتِهِ كَذَا قَالَ طفى وَقَوْلُهُ وَيُرَاقُ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَأْنَفٌ أَوْ بِالنَّصْبِ ” بِأَنْ مُضْمَرَةً ” عَطْفًا عَلَى الْمَصْدَرِ وَهُوَ لَا يَقْتَضِي الْمَعِيَّةَ بَلْ الْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ وَهُوَ صَحِيحٌ بَلْ هُوَ الْأَوْلَى كَمَا قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ (قَوْلُهُ: فَهُمَا) أَيْ قَوْلُهُ لَا طَعَامٍ وَحَوْضٍ (قَوْلُهُ: تَعَبُّدًا) اعْلَمْ أَنَّ كَوْنَ الْغَسْلِ تَعَبُّدًا هُوَ الْمَشْهُورُ وَإِنَّمَا حَكَمَ بِكَوْنِهِ تَعَبُّدًا لِطَهَارَةِ الْكَلْبِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَطْلُبْ الْغَسْلَ فِي الْخِنْزِيرِ وَقِيلَ: إنَّ نَدْبَ الْغَسْلِ مُعَلَّلٌ بِقَذَارَةِ الْكَلْبِ، وَقِيلَ لِنَجَاسَتِهِ إلَّا أَنَّ الْمَاءَ لَمَّا لَمْ يَتَغَيَّرْ قُلْنَا بِعَدَمِ وُجُوبِ الْغَسْلِ، فَلَوْ تَغَيَّرَ لَوَجَبَ وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ يُلْحَقُ الْخِنْزِيرُ بِالْكَلْبِ فِي نَدْبِ غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِهِ وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يَجُوزُ شُرْبُ ذَلِكَ الْمَاءِ وَلَا يَنْبَغِي الْوُضُوءُ بِهِ إذَا وَجَدَ غَيْرَهُ لِلْخِلَافِ فِي نَجَاسَتِهِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِالنَّجَاسَةِ فَلَا يَجُوزُ شُرْبُهُ وَلَا الْوُضُوءُ بِهِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ) أَيْ فَهُوَ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ نُدِبَ أَيْ أَنَّ النَّدْبَ لِلتَّعَبُّدِ وَهُوَ مِنْ تَعْلِيلِ الْعَامِّ بِالْخَاصِّ؛ لِأَنَّ التَّعَبُّدَ طَلَبُ الشَّارِعِ أَمْرًا خَالِيًا عَنْ الْحِكْمَةِ فِي عِلْمِنَا فَالتَّعَبُّدُ خَاصٌّ بِالْخَالِي عَنْ حِكْمَةٍ بِخِلَافِ النَّدْبِ، فَإِنَّهُ أَعَمُّ (قَوْلُهُ: سَبْعَ مَرَّاتٍ) أَيْ وَلَا يُعَدُّ مِنْهَا الْمَاءُ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ (قَوْلُهُ: بِوُلُوغِ كَلْبٍ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْوُلُوغَ إدْخَالُ فَمِهِ فِي الْمَاءِ وَتَحْرِيكُ لِسَانِهِ فِيهِ فَقَوْلُهُ بِوُلُوغِ كَلْبٍ أَيْ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ لَعِقَ الْكَلْبُ الْإِنَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ لَا يُسْتَحَبُّ غَسْلُهُ كَمَا فِي خش (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ أَدْخَلَ رِجْلَهُ أَوْ لِسَانَهُ) أَيْ فِي الْمَاءِ الَّذِي فِي الْإِنَاءِ (قَوْلُهُ: كَخِنْزِيرٍ) أَيْ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ السِّبَاعِ فَلَا يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الْإِنَاءِ بِوُلُوغِهِ فِيهِ
المدونة – مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ) – دار الكتب العلمية (116/1)
وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا بَأْسَ إذَا اُضْطُرِرْتَ إلَى سُؤْرِ الْكَلْبِ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ، وَقَالَ مَالِكٌ: يُؤْكَلُ صَيْدُهُ فَكَيْفَ يُكْرَهُ لُعَابُهُ؟
المعونة على مذهب عالم المدينة – أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: 422هـ) – المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز – مكة المكرمة (ص: 180)
فصل [13 – سؤر الكلب]:
الكلب طاهر وسؤره مكروه، وفي الحكم أنه طاهر مطهر
بداية المجتهد ونهاية المقتصد – أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ) – دار الحديث – القاهرة (36/1)
وَأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يَلِغُ فِيهِ لَيْسَ بِنَجِسٍ، وَلَمْ يَرَ إِرَاقَةَ مَا عَدَا الْمَاءَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَلِغُ فِيهَا الْكَلْبُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ،